للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨].

فالنفوس مقدمة على العبادات في الشرع، بل ألمها بالركوع، أو السجود، أو الصوم، أو غير ذلك؛ فكيف نتلفها.

ولأنه إذا وجده غالياً، أو خاف المرض؛ تيمم، وحفظ النفس أولى من حفظ المال، لأن عمرو بن العاص تيمم لما خاف على نفسه التلف، كما تقدم نقله (١).

ولأن التيمم شرع لرفع الحرج؛ لقوله تعالى في آية التيمم: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ﴾ [المائدة: ٦]، فمتى كان فيه حرج سقط استعماله.

* ت: لا فرق بين خوفه العطش في الحال، أو في المال، كان يغلب على ظنه عدم قدرته على ثمنه في المستقبل.

فرع:

إن كان ماؤه لا يكفيه إلا لزوال نجاسته أو لوضوئه قال: لا أحفظ فيه شيئاً؛ إلا قول ابن حبيب عن بعض أصحابنا في من مسح خفيه، ثم لحقته نجاسة، ولا ماء معه: ينزع خفه ويتيمم.

ومقتضاه: أن الصلاة بالتيمم مع عدم النجاسة أولى من طهارة الماء مع حصول النجاسة، فعلى هذا يغسل النجاسة ويتيمم، ويحتمل تخريجها على وجوب إزالة النجاسة؛ فيزيل لأن الوضوء له بدل، والإزالة لا بدل لها؛ وهي سنة، فيقدم الوضوء على إزالة النجاسة؛ لأن الفرض يقدم على السنة.

وقد قال ابن القاسم في «العتبية»: إن استسقاه رجل يخاف عليه [سقاه


(١) لم أقف عليه من قبل، وسيذكره قريبا.

<<  <  ج: ص:  >  >>