ولأن التيمم إنما شرع للمسافر لإدراك فضيلة الوقت، فوجب تحصيلها من الحاضر كالمسافر، وإنما خصت الآية المريض والمسافر لأن الماء يكثر تعذره عندهما ويغلب، والوصف إذا خرج مخرج الغالب لا يكون له مخرج إجماعاً.
فإن قيل: جعل الله القصر والفطر للمسافر والمريض فلم يتعد ذلك إلى غيرهما؛ قيل: جعل ذلك للمشقة ولم يساوهما غيرهما فيها، وهاهنا لإدراك فضيلة الوقت، وقد وقعت المساواة فيها، فيقع الاستواء في الحكم، كما يجب افتراق الأولين في الحكم كما وقع الاستواء في الجمع بين الصلاتين لحدوث الاستواء في العذر، وكذلك الرهن إنما نص على المسافر ويجوز في الحضر [لدافع](٢) الحاجة إليه، مع أن الحاضر يقدر على الإشهاد أكثر.
قال القاضي عبد الوهاب: ولا إعادة عليه خلافاً (ش)؛ لأنها صلاة لزم أداؤها بالتيمم؛ فلا تنتقض كصلاة المسافر (٣).
والمريض له ثلاثة أحوال يجوز له فيها التيمم:
وهو أن يعدم الماء.
أو يعدم من يناوله إياه.
أو يخاف من استعماله موتاً، أو زيادة مرض، أو تأخير برء (٤).
(١) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (١٧٦). (٢) بياض في الأصل، والمثبت أقرب للسياق. (٣) انظر: «المعونة» (١/٣٥). (٤) انظر: «التبصرة» (١/ ١٧٩).