للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

*ت: لأنه من باب الحلف على الغيب، وحكى ابن القاسم في الصديق والفاروق أنهما من أهل الجنة، لا [حنث عليه] (١) (٢).

*ص: (أنت طالق إن كنت تحبيني أو تبغضيني؛ استحب له أن يلتزم طلاقها، ولا يقبل في ذلك قولها) (٣).

*ت: إن وافقته بأن قال: إن كنت تحبيني فقالت: أحبك؛ فارقها، أو خالفته فقالت: أبغضك؛ أمر بالفراق من غير قضاء، وقيل: يجبر على الفراق، لحصول الشك في إباحة الفرج.

*ص: (إن حلف بصفة، ثم شك في حنثه؛ قال ابن القاسم: طلقت احتياطا) (٤).

*ت: وقيل: يجبر على الفراق للشك في الحنث، والأول المعروف.

*ص: (إن شك هل طلق أم لا؟ فلا شيء عليه) (٥).

*ت: قال عبد الملك ومطرف: يؤمر بالفراق ولا يجبر (٦).


(١) في (ز): (يحنث).
(٢) النوادر والزيادات: (٤/ ٢٨٥).
(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٦)، ط العلمية: (٢/٢٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٠٣).
(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٦)، ط العلمية: (٢/٢٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٠٤).
(٥) نفس المواضع.
(٦) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/ ١٣٩)، والتنبيهات المستنبطة: (٢/ ٧٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>