*ت: لأنه من باب الحلف على الغيب، وحكى ابن القاسم في الصديق والفاروق أنهما من أهل الجنة، لا [حنث عليه](١)(٢).
*ص:(أنت طالق إن كنت تحبيني أو تبغضيني؛ استحب له أن يلتزم طلاقها، ولا يقبل في ذلك قولها)(٣).
*ت: إن وافقته بأن قال: إن كنت تحبيني فقالت: أحبك؛ فارقها، أو خالفته فقالت: أبغضك؛ أمر بالفراق من غير قضاء، وقيل: يجبر على الفراق، لحصول الشك في إباحة الفرج.
*ص:(إن حلف بصفة، ثم شك في حنثه؛ قال ابن القاسم: طلقت احتياطا)(٤).
*ت: وقيل: يجبر على الفراق للشك في الحنث، والأول المعروف.
*ص:(إن شك هل طلق أم لا؟ فلا شيء عليه)(٥).
*ت: قال عبد الملك ومطرف: يؤمر بالفراق ولا يجبر (٦).