قال مالك: وحرمت على آبائه وأبنائه؛ لشبهة النكاح (١).
وإذا تزوج المحرم؛ قال مالك: تحرم أبدا، وعنه أنه يتزوجها، والفرق أن الناكح في العدة أدخل الشبهة في النسب، [بخلاف المحرم](٢)(٣).
وكذلك الفرق [بين النكاح في العدة](٤)؛ وبين الزاني المستعجل للوطء؛ أن الزاني لم يدخل شبهة في النسب، ولأن الزاني عقوبته الحد، وهذا عقوبته تأبيد التحريم.
فإن عقد في [العدة](٥) وبنى بعدها، قال مالك: هو كالمصيب في العدة، ويفسخ، وروى عنه ابن القاسم: يفسخ وما هو بالحرام البين (٦).
و [إن](٧) تزوج عالما بالتحريم ولم يدخل؛ ففي تأبيد التحريم عليه روايتان.
وفيما إذا دخل ثلاثة أقوال: تحرم؛ دخل في العدة أو بعدها؛ لقضاء عمر وعلي ﵄، ولا تحرم؛ دخل في العدة أو بعدها؛ قياسا على المحرم والزاني، والفرق: إن دخل في العدة حرمت لتحقق الاستعجال، أو بعدها لم تحرم؛ لأنه
(١) المدونة الكبرى: (٢/٣٦)، وينظر: الجامع لمسائل المدونة: (١٠/ ٥٩٣). (٢) في (ت): (بخلافه). (٣) المدونة الكبرى: (٢/ ١٢٢)، وينظر: النوادر والزيادات: (٤/ ٥٥٦)، وعيون المسائل: (٢٦٦). (٤) في (ت): (بينه). (٥) في (ز): (العقد). (٦) المدونة الكبرى: (٢/٣٦)، وينظر: الجامع لمسائل المدونة: (١٠/ ٥٩٣)، والتنبيهات المستنبطة: (٢/ ٧٥٢). (٧) في (ت): (إذا).