لا يستعمله؛ كمن معه نجاسة، ومعه ما يغسل بعضها؛ فلا يجب عليه استعماله، ثم ظاهر قوله ﵇:«وهما طاهرتان»، يقوي ذلك، فإنه يجري مجرى [التعليل](١)، وتعليل الشارع تجب مراعاته، والعلة يجب تقديمها قبل المعلول وإجرائه.
فَرْعُ:
فإن نكس وضوءه، أو غسل رجليه، ولبس خفيه، ثم أكمل وضوءه:
ففي «العتبية»: لا يفعل؛ فإن فعل فلا شيء عليه (٢).
وقال سحنون: لا يجزئه المسح (٣).
والبناء على أصلين مختلف فيهما؛ هل يصح الوضوء المنكس، وهل يرتفع الحدث عن كل عضو أم لا؟
فَرْعُ:
إن لبسهما ليخفف عن نفسه غسل رجليه إذا [انتقضت](٤) طهارته:
ففي «المدونة»: يكره أن تعمل الحناء، أو رجل يريد أن ينام؛ فيتعمد لبس الخفين للمسح [عليهما](٥)(٦).
(١) غير واضحة في الأصل، وغلب على ظني ما أثبت. (٢) انظر: «البيان والتحصيل» (١/ ١٧٩ - ١٨٠). (٣) انظر قول سحنون: «النوادر والزيادات» (١/ ٩٧)، و «البيان والتحصيل» (١/ ١٤٤ - ١٤٥)، و «التبصرة» (١/ ١٦٧). (٤) يصعب قراءتها في الأصل، والمثبت مستدرك من «التذكرة» (١/ ١٩٤). (٥) بياض في الأصل، استدرك من «التذكرة» (١/ ١٩٤). (٦) نص كلامه في «المدونة» (١/ ١٥٠)، وانظر: «النوادر» (١/ ٩٧).