• ص:(إذا طلق العبد زوجته فله رجعتها وإن كره سيده، وإذا زوج عبده من أمته؛ ثم باعهما جميعا أو أحدهما، فهما على النكاح؛ ولا يفسخ نكاحهما (١)، فإن كان المشتري عالما [بالنكاح](٢) فهو عيب رضي به، وإن لم يعلم؛ فله الخيار في رد البيع وإمضائه) (٣)؛ لأن النكاح لا يَحُلُّه إلا الطلاق.
* ت: لا يشترط إذنه في الرجعة كما [لا](٤) يشترط في الوطء والنفقة وجميع أحكام النكاح، ويستوي تزويجه بأمة سيده؛ أو أمة غيره، فإن انقضت العدة في الرجعة، أو طلقها خلعا؛ فلا يردها إلا بإذن جديد.
• ص:(إذا أسلمت امرأة على يد رجل فلا ولاية له عليها في نكاحها ولا غيره)؛ لأنه لا يرثها؛ وليس عصبة لها، فلا يزوجها، (والحاكم يعقد نكاحها؛ أو من يجعل الحاكم ذلك إليه، وإن كانت دنية جاز أن يزوجها رجل من المسلمين بإذنها إذا كان ذا دين ونظر، وإلا فلا.
ولا ولاية للمسلم على أخته ولا ابنته النصرانية، وكذلك سائر أقاربه المخالفين له في ملته، ولا يجوز عقده عليهن من مسلم ولا كافر، ويجوز عقد المسلم على عبده وأمته النصرانيين، ويجوز أن يزوج أحدهما من الآخر، ولا يجوز أن يزوج [أمته] (٥) الذمية من مسلم، وكذلك عبيده وإماؤه المجوس يجوز
(١) في طبعات الأصل والشرح زيادة هنا وهي قوله: (ببيعهما ولا ببيع أحدهما). (٢) ساقطة من (ق). (٣) التفريع: ط الغرب: (٢/٣٦)، و ط العلمية: (١/ ٣٧٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣١٦). (٤) ساقطة من (ت)، ولا يستقيم المعنى المراد بدونها. (٥) ساقطة من (ت).