للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ص: (إذا تزوجت أمة بغير إذن سيدها؛ فإن باشرت العقد بنفسها؛ لم يجز بوجه [نكاحها] (١)، وإن أجازه السيد، وإن جعلت أمرها إلى رجل فزوجها؛ فروايتان: إحداهما: أنه كنكاح العبد؛ إن شاء السيد فسخه وإن شاء تركه، والرواية الأخرى: أنه باطل على كل حال) (٢).

* ت: إذا باشرت فالفساد لحق الله تعالى في الولاية؛ لا لحق السيد، فلا يجيزه أحد كالزواج في العدة وغيره، ولو باعت نفسها فأجازه السيد جاز؛ لأن الولاية في النكاح حق الله تعالى، ولو وكلها في تزويج نفسها لا يصح، ولو وكلها في البيع صح.

وجه الرواية الأولى: أن السيد لو أذن لهذا العاقد جاز عقده؛ كإذنه للعبد أن يعقد على نفسه، فإذا عقد من غير إذنه؛ كان موقوفا على إمضائه وفسخه.

وجه الرواية الأخرى: أن التزويج بالولاية لا يوجد مع الملك، لأن السيد يعقد بالرق والإجبار.

قال مالك (٣): المعتقة إلى أجل لا تزوج إلا برضاها؛ لأن فيها عقد حرية لا يرده دين، وتعتق من رأس المال كأم الولد.

وعنه: يزوجها بغير رضاها؛ لأنها كالأمة في طلاقها وجميع أحكامها من الحدود والشهادة ونحو ذلك، وقد تموت قبل ذلك الأجل؛ فلا تثبت لها حرية.


(١) ساقطة من (ت).
(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/٣٥)، ط العلمية: (١/ ٣٧٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣١٢).
(٣) ينظر قولاه فيها في: النوادر والزيادات: (٤/ ٤١١)، والجامع لمسائل المدونة: (٩/ ٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>