ص:(يعتق الأقارب بالملك دون الحكم، ومَن وُهِب له سهم ممن يعتِقُ عليه فقبِلَهُ قُوم عليه باقيه وكمل عتقه، وكذلك إن أُوصي له بسهم منه فقبِله، أو ورث بعضه؛ لم يعتق منه إلا ما ورث).
وقد تقدم تقرير هذا.
(ولا يعتق عليه ذوو الأرحام من الرضاعة، ورَوَى علي بن زياد استحباب عتقهم).
ت: قال عبد الملك: إن اشترى مَنْ يَعتِق عليه شراءً فاسدًا عَتِقَ، ولم يُفسخ.
واختلف في افتقار عتق القريب لحكم:
قال اللخمي: أما الأبوان فيستحسن العتق بنفس الملك؛ للإجماع على عتقهم، وأما الإخوة ومن بعدهم فبالحكم؛ للخلاف.
قال ابن شهاب مضت السنَّة [باسترقاق](١) الأب والأم من الرضاعة (٢).
واستحب مالك [عتقهم](٣)؛ لأنَّ [الرضاعة بمنزلة النسب](٤) في كثير من الأحكام.
* * *
(١) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٦/ ٢٣٤). (٢) «المدونة» (٣/ ١٩٩). (٣) خرم قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ٢٣٤). (٤) خرم قدره ثلاث كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ٢٣٤).