للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال مالك وابن القاسم: لا يجزئ؛ لأنه عيب.

وقال عبد الملك: يُجزئ وإن كان الإبهام؛ لأنه لا ينقص الكسب.

وعيوب الأخلاق - كالزنا، والسرقة، والإباق - يجزئ.

وكذلك عيوب النسب، كابن الزنا.

وعيب الذمة، كما إذا أعتقه على مالٍ في ذمته، أو يطلع على أنه مديان، فإن كان سعيه لقضاء دينه يمنعه التكسب منع، وإلا فلا.

وعيب الدين الكفر، وقد تقدم.

والشيخ الزَّمِنُ الذي لا يطيق العمل لا يجزئ.

ص: (لا بأس بعتق الصغير المرضع فيها).

لتوقع النفع في الاستقبال، ولذلك جاز بيعه.

(ولا بأس بعتق الأعجمي في الرقاب الواجبة).

وقد تقدم الخلاف فيه وتوجيهه.

(ولا يصح عتق من يلزمه عتقه بملكه من القرابات).

لأنه يعتق بنفس الشراء، فلا يتمكن من عتقه.

(ويعتق على الإنسان من أقاربه إذا ملكهم الوالدان، والمولودون، والإخوة والأخوات من جميع الجهات، ولا يعتق عليه الأعمام، ولا العمات، ولا الأخوال، ولا الخالات، ولا ولد الإخوة والأخوات، ولا أحد سوى من ذكرناه).

<<  <  ج: ص:  >  >>