للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكانت عائشة تَنْتَبِذُ لرسول الله في جِرَارٍ خُضرٍ.

وإذا قُلْنَا بالمنع:

قال ابنُ المواز: لا يَشْرب ما يُنْتَبَذُ فيها.

وقال: يُؤدَّبُ فيه وفي الخليطين (١).

وقال عبد الوهاب: إنْ سَلِمَ من الشدَّة فلا بأْس (٢).

قلت: يحتاج الفقيه [معرفة الفرق] (٣) بين المسكرات والمرقدات والمفسدات، فإنَّ أحكامها تختلف في ثلاثة: الحدُّ، والنجاسة، وتحريم القليل، وهي خاصَّةٌ بالمسكرات، والأخيران لا حدَّ فيهما، وهما طاهران، يباح قليلهما.

فالمُسكِر: ما غيَّب العقل دون الحواس، مع نشوة وفرح وقوة النفس وتشجيعها، كقول الشاعر:

ونشربها فتتركنا ملوكًا … وأُسدًا لا يُنَهْنِهُنَا اللقاءُ

والمرقد ما غيَّب العقل والحواس كالأفيون [والسيكران] (٤).

والمفسد: ما غيَّب العقل دون الحواس بغير نشوة وقوة، كعسل البلاذر.

واختلف أهل العصر في الحشيشة التي هي ورق القنب: هل هي مسكرة، فتوجب الحدَّ وبُطلان الصلاة إذا صلى حاملها، أو مفسدة يُعَزَّر فيها؟ وهو رأيي،


(١) «النوادر» (١٤/ ٣٠٤).
(٢) «المعونة» (١/ ٤٧٢).
(٣) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. وانظر القاعدة في الفروق (١/ ٢١٥).
(٤) في الأصل: (والريكران)، والتصويب من الفروق (١/ ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>