للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يجمعان، فإن كان أحدهما لا يصلح، أو كلاهما فجمعهما جائز.

قال مالك: فإن نُبذ كلُّ واحدٍ [على حِدَةٍ] (١)، ينبغي خلطهما على الشرب.

ص: (يكره تخليل الخمر، فمن خلَّل خمرًا، فصارت خلاً؛ ففيها روايتان: إحداهما: أنها حلال.

والأخرى: أنها حرام، فإن حالت الخمر فصارت خلا من غير فعل أحد؛ فهي حلال)

ت في مسلم: سُئل رسول الله عن الخمر: أَتَتَّخَذُ خَلَّا؟ فقال: (لا) (٢)، وهو وجه الرواية الثانية.

ووجه الأولى: أن سبب التحريم والتنجيس الإسكار، وقد ذهب.

ولا بأس بما خلله النصراني من الخمر؛ لأنه غير ممنوع منها.

(ولا بأس بشرب العصير قبل شِدَّته، ولا بأس بشُرب العقيد بعد ذهاب ثلثه في طبخه).

ت: قال مالك: كنتُ أسمع أنَّ ما ذهب ثلثاه في الطبخ لا يكره، ولا أرى ذلك، بل يُطبخ حتى لا يسكر كثيره.

قال أشهب: ولو نقص تسعة أعشار (٣).


(١) خرم قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٦/٢٦).
(٢) أخرجه من حديث أنس: مسلم في «صحيحه» رقم (٥١٤٠).
(٣) «النوادر» (١٤/ ٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>