وقال محمد: يجزئ في المسألتين كالبول والغائط إذ نوى أحدهما تقدم أو تأخر (١).
فإن نوت استباحة الصلاة وما هي ممنوعة منه؛ قال التونسي: الأشبه الإجزاء.
لأن المنع إن كان منهما فقد دخلا، أو من أحدهما فقد دخل أيضاً في نيتها (٢).
قلت: يقع التداخل في الشريعة في ستة مواضع:
* الطهارات؛ كالوضوء والغسل إذا تعددت أسبابهما؛ من جنس، أو أجناس، والوضوء مع الجنابة، والخبث مع الحدث.
* الثاني: العبادات؛ كسجود السهو إذا تعددت أسبابه، وتحية المسجد مع الفرض، والحج والعمرة.
* الثالث: الكفارات؛ كالفطر في يوم من رمضان مراراً.
* الرابع: الحدود؛ إذا تماثلت، وهي أولى بالتداخل؛ لأنها مهلكة، ويحصل الزجر بواحد منها، ألا ترى أن الإيلاج سبب الحد، والغالب تكراره، فلولا التداخل هلك الزاني، وإنما وجب تكرارها إذا [تحللت من](٣) أسبابها: لأن الأول يوجبه لسببه السابق، فلو اكتفينا به لأهملنا الجناية فيكثر [الفساد](٤).
* الخامس: العدد.
* السادس: الأموال؛ كدية الأطراف مع النفس في المتقدم والمتأخر،
(١) هذا نص كلام ابن يونس في كتابه «الجامع» (١/ ٢٤١)، نقله القرافي هنا مختصراً. (٢) في الأصل: (بينها) وهو تصحيف، والصحيح ما أثبت، انظر: «التذكرة» (١/ ١٦٤). (٣) كذا في الأصل، وفي «الذخيرة» (١/ ٣١١): (تخللت بين). (٤) في الأصل: (العماد) وهو تصحيف، والمثبت من «الذخيرة» (١/ ٣١١).