وفائدة الخلاف: وجوب الوضوء من يسيره؛ إن قلنا: هو حدث، وإلا فلا يجب إلا من كثيره.
قال المازري: قالت طائفة: لا يتوضأ أصلاً (١)؛ إلا أن يتيقن خروج الحدث (٢).
ودليل أنه حدث: الكتاب، والسنة، والمعنى.
فالكتاب: ما تقدم في تفسير [زيد](٣).
والسنة: ما في «النسائي»(٤): قال صفوان: كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على أخفافنا (٥)، ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة (٦).
وأما المعنى: فلأنه يزول معه الشعور؛ فأشبه الإغماء.
(١) يقصد من النوم. (٢) «شرح التلقين» (١/ ١٨٠). (٣) كذا في الأصل، والصحيح: (زيد)، أعني: زيد بن أسلم كما مر. (٤) أخرجه من حديث صفوان بن عسال النسائي في «سننه» رقم (١٢٧). (٥) كذا في الأصل، ولفظ الحديث: (خفافنا)، وكذلك «التذكرة» (١/ ١١٠). (٦) كذلك أخرجه أحمد في (مسنده) رقم (١٨٠٩٥)، والترمذي في «سننه» رقم (٩٦)، وابن ماجه في «سننه» رقم (٤٧٨). (٧) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٢٠٣).