للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفائدة الخلاف: وجوب الوضوء من يسيره؛ إن قلنا: هو حدث، وإلا فلا يجب إلا من كثيره.

قال المازري: قالت طائفة: لا يتوضأ أصلاً (١)؛ إلا أن يتيقن خروج الحدث (٢).

ودليل أنه حدث: الكتاب، والسنة، والمعنى.

فالكتاب: ما تقدم في تفسير [زيد] (٣).

والسنة: ما في «النسائي» (٤): قال صفوان: كان رسول الله يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على أخفافنا (٥)، ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة (٦).

فجعل النوم كالغائط والبول في ايجاب الوضوء، والبول حدث؛ فكذلك النوم حدث.

وقال : «من نام فليتوضأ» (٧).

وأما المعنى: فلأنه يزول معه الشعور؛ فأشبه الإغماء.


(١) يقصد من النوم.
(٢) «شرح التلقين» (١/ ١٨٠).
(٣) كذا في الأصل، والصحيح: (زيد)، أعني: زيد بن أسلم كما مر.
(٤) أخرجه من حديث صفوان بن عسال النسائي في «سننه» رقم (١٢٧).
(٥) كذا في الأصل، ولفظ الحديث: (خفافنا)، وكذلك «التذكرة» (١/ ١١٠).
(٦) كذلك أخرجه أحمد في (مسنده) رقم (١٨٠٩٥)، والترمذي في «سننه» رقم (٩٦)، وابن ماجه في «سننه» رقم (٤٧٨).
(٧) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>