للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكلُّ مَنْ قصد شيئًا [فهو له معتمر] (١).

والحجُّ في الشرع: قصدُ البيتِ على صورةٍ مخصوصة.

وهو واجبٌ بالكتابِ، والسنةِ، والإجماعِ.

الكتاب: [قوله تعالى] (٢): ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧].

وقال رسولُ اللهِ : «بُني الإسلامُ على أنْ يُوَحَّدَ اللهُ، وإقامِ الصلاةِ، وإيتاءِ الزكاةِ، وصومِ رمضانَ، وحجِّ البيتِ، مَنْ استطاعَ إليه سبيلا» (٣).

ولا خلافَ في وجوبِه.

ولوجوبِه خمسةُ شروطٍ: البلوغُ، والعقلُ، والإسلامُ، والحريةُ، والاستطاعةُ (٤).

[فالبلوغُ والعقلُ] (٥)؛ لقولِه : «رُفِع القلمُ عن ثلاثٍ: عن الصبيِّ حتى يبلغَ، وعن المجنونِ حتى يفيق» (٦).

والإجماعُ (٧).

[والإسلامُ] (٨)؛ إنْ قلنا: الكفارُ ليسوا مخاطبين بالفروعِ؛ كان الإسلامُ


(١) قدر ثلاث كلمات يصعب قراءته في الأصل، والمثبت عبارة «التذكرة» (٤/ ٤٤٣).
(٢) بياض في الأصل، والمثبت أوفق للسياق.
(٣) أخرجه من حديث ابن عمر: مسلم في (صحيحه) رقم (١١١).
(٤) بنصه في «الجامع» (٤/ ٣٧١).
(٥) بياض في الأصل، والمثبت عبارة «التذكرة» (٤/ ٤٤٤).
(٦) تقدم تخريجه، انظر: (١/ ٤٨٠).
(٧) نقله في «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (٢/ ٧٥٨)، و «الجامع» (٤/ ٣٧٠).
(٨) بياض قدر كلمة، والمثبت ما يناسب السياق و «التذكرة» (٤/ ٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>