والغسل وتر مع الكافور للحديث المتقدم.
قال مالك: ليس في غسل الميت حد لازم، ولكنه ينقى (١).
ويستحب الوتر، وكذلك غسل النبي ﷺ (٢).
قال مالك: يستر سوأتيه فقط.
وقال ابن حبيب: من سرته إلى ركبتيه (٣).
وستر السوءة أن يجمع الثوب؛ لأنه إذا بسط وصف.
واستحب ابن سحنون أن يجعل على وجهه وصدره خرقة (٤)، وهو [أحق] (٥) فيمن طال مرضه، ونحل جسمه، لأنه يقبح، والميت يكره أن يرى ذلك منه (٦).
وإذا جرد للغسل لا يطلع عليه إلا لغسل ومن يليه.
وإذا مات في قميص:
قال مالك: ينزع عنه (٧).
وقال (ش): يغسل فيه ولا ينزع منه.
لنا: ما في أبي داود: أن رسول الله ﷺ لما توفي وأراد الصحابة غسله قالوا:
(١) انظر: «المدونة» (١/ ١٨٤).(٢) انظر: «اختصار المدونة» (١/ ٢٢٣).(٣) «النوادر» (١/ ٥٤٣).(٤) بنصه في «النوادر» (١/ ٥٤٣)، وانظر: «اختصار المدونة» (١/ ٢٢٣ - ٢٢٤).(٥) في «التبصرة» (أحسن).(٦) بنصه من «التبصرة» (٢/ ٦٩١).(٧) «اختصار المدونة» (١/ ٢٢٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute