والغسل وتر مع الكافور للحديث المتقدم.
قال مالك: ليس في غسل الميت حد لازم، ولكنه ينقى (١).
ويستحب الوتر، وكذلك غسل النبي ﷺ (٢).
قال مالك: يستر سوأتيه فقط.
وقال ابن حبيب: من سرته إلى ركبتيه (٣).
وستر السوءة أن يجمع الثوب؛ لأنه إذا بسط وصف.
واستحب ابن سحنون أن يجعل على وجهه وصدره خرقة (٤)، وهو [أحق] (٥) فيمن طال مرضه، ونحل جسمه، لأنه يقبح، والميت يكره أن يرى ذلك منه (٦).
وإذا جرد للغسل لا يطلع عليه إلا لغسل ومن يليه.
وإذا مات في قميص:
قال مالك: ينزع عنه (٧).
وقال (ش): يغسل فيه ولا ينزع منه.
لنا: ما في أبي داود: أن رسول الله ﷺ لما توفي وأراد الصحابة غسله قالوا:
(١) انظر: «المدونة» (١/ ١٨٤).(٢) انظر: «اختصار المدونة» (١/ ٢٢٣).(٣) «النوادر» (١/ ٥٤٣).(٤) بنصه في «النوادر» (١/ ٥٤٣)، وانظر: «اختصار المدونة» (١/ ٢٢٣ - ٢٢٤).(٥) في «التبصرة» (أحسن).(٦) بنصه من «التبصرة» (٢/ ٦٩١).(٧) «اختصار المدونة» (١/ ٢٢٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.