للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والغسل وتر مع الكافور للحديث المتقدم.

قال مالك: ليس في غسل الميت حد لازم، ولكنه ينقى (١).

ويستحب الوتر، وكذلك غسل النبي (٢).

قال مالك: يستر سوأتيه فقط.

وقال ابن حبيب: من سرته إلى ركبتيه (٣).

وستر السوءة أن يجمع الثوب؛ لأنه إذا بسط وصف.

واستحب ابن سحنون أن يجعل على وجهه وصدره خرقة (٤)، وهو [أحق] (٥) فيمن طال مرضه، ونحل جسمه، لأنه يقبح، والميت يكره أن يرى ذلك منه (٦).

وإذا جرد للغسل لا يطلع عليه إلا لغسل ومن يليه.

وإذا مات في قميص:

قال مالك: ينزع عنه (٧).

وقال (ش): يغسل فيه ولا ينزع منه.

لنا: ما في أبي داود: أن رسول الله لما توفي وأراد الصحابة غسله قالوا:


(١) انظر: «المدونة» (١/ ١٨٤).
(٢) انظر: «اختصار المدونة» (١/ ٢٢٣).
(٣) «النوادر» (١/ ٥٤٣).
(٤) بنصه في «النوادر» (١/ ٥٤٣)، وانظر: «اختصار المدونة» (١/ ٢٢٣ - ٢٢٤).
(٥) في «التبصرة» (أحسن).
(٦) بنصه من «التبصرة» (٢/ ٦٩١).
(٧) «اختصار المدونة» (١/ ٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>