وعن ابن القاسم: إذا قتلوا المسلمون في منازلهم غارة؛ يصلى عليهم، وقاله سحنون.
فإن قتل في المعترك جنباً:
قال أشهب وعبد الملك: لا يغسل، ولا يصلى عليه (١).
وقد قتل حنظلة بن عامر يوم أحد جنباً فلم يغسل، وقال ﵇: إن الملائكة غسلته بين السماء والأرض (٢).
وقال سحنون و (ح): يغسل (٣).
• ص:(ولا بأس بالصلاة على سائر الشهداء غيره، مثل المبطون، والمطعون، والمحترق، والغريق، وصاحب الهدم، وصاحب ذات الجنب، والمرأة تموت حاملاً، ومن قتل دون ماله؛ كلهم يغسلون ويصلى عليهم).
* ت: لقوله ﵇: صلوا على موتاكم (٤)، صلوا على من قال: لا إله إلا الله (٥).
وقياساً على بقية القتلى، ولأنَّ المقتول في المعترك مات في نصرة التوحيد، فاستغنى عن شفاعة المصلين، فلا يلحق غيره به.
وفي كتاب ابن سحنون: لو قتل المسلمون في المعترك مسلماً فظنوه كافراً،
(١) «النوادر» (١/ ٦١٦). (٢) أخرجه الحاكم في «مستدركه» (٣/ ٢٠٤)، والبيهقي في «سننه الكبرى» (٤/١٥)، وانظر: «إرواء الغليل» (٣/ ١٦٧) رقم (٧١٣)، و «السلسلة الصحيحة» رقم (٣٢٦). (٣) «النوادر» (٣/ ٢٩٢). (٤) تقدم تخريجه، انظر: (٣/ ٤٦١). (٥) سبق تخريجه، انظر: (٣/ ٤٦١).