للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن ابن القاسم: إذا قتلوا المسلمون في منازلهم غارة؛ يصلى عليهم، وقاله سحنون.

فإن قتل في المعترك جنباً:

قال أشهب وعبد الملك: لا يغسل، ولا يصلى عليه (١).

وقد قتل حنظلة بن عامر يوم أحد جنباً فلم يغسل، وقال : إن الملائكة غسلته بين السماء والأرض (٢).

وقال سحنون و (ح): يغسل (٣).

• ص: (ولا بأس بالصلاة على سائر الشهداء غيره، مثل المبطون، والمطعون، والمحترق، والغريق، وصاحب الهدم، وصاحب ذات الجنب، والمرأة تموت حاملاً، ومن قتل دون ماله؛ كلهم يغسلون ويصلى عليهم).

* ت: لقوله : صلوا على موتاكم (٤)، صلوا على من قال: لا إله إلا الله (٥).

وقياساً على بقية القتلى، ولأنَّ المقتول في المعترك مات في نصرة التوحيد، فاستغنى عن شفاعة المصلين، فلا يلحق غيره به.

وفي كتاب ابن سحنون: لو قتل المسلمون في المعترك مسلماً فظنوه كافراً،


(١) «النوادر» (١/ ٦١٦).
(٢) أخرجه الحاكم في «مستدركه» (٣/ ٢٠٤)، والبيهقي في «سننه الكبرى» (٤/١٥)، وانظر: «إرواء الغليل» (٣/ ١٦٧) رقم (٧١٣)، و «السلسلة الصحيحة» رقم (٣٢٦).
(٣) «النوادر» (٣/ ٢٩٢).
(٤) تقدم تخريجه، انظر: (٣/ ٤٦١).
(٥) سبق تخريجه، انظر: (٣/ ٤٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>