للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال سحنون: لئلا يكون ذلك ذريعة للصلاة على القبور (١).

وقال أيضاً: يخرج إن لم يضره، وإلا صلي على قبره (٢).

قال ابن وهب: لا يخرج وإن قرب، ويصلى على قبره (٣)؛ لأنَّ بعضهم وجد حول عن القبلة، وبعضهم زيل كفنه عنه، وغير ذلك.

وقال ابن القاسم في العتبية: إن كان عند دفنه؛ أخرج وصلي عليه، وإن خيف تغيره؛ صلي عليه وهو في قبره (٤).

وفي الصحيحين: أن النبي صلى على الذي كان يقم المسجد بعد دفنه

وهو في قبره (٥).

قال مالك في المجموعة: إذا صلي على الجنازة لغير القبلة ثم دفنت؛ فلا شيء عليهم، وإن لم تدفن الأحسن إعادة الصلاة (٦).

وقال سحنون: لا تعاد (٧).

قال أشهب: إذا علموا لما سلم الإمام؛ أعادوا ما لم يخافوا شيئاً على الميت، فيدفن ولا تعاد، تعمدوا ذلك أم لا (٨).


(١) بنصه عنه في «النوادر» (١/ ٦٣٠).
(٢) بنحوه عنه في «النوادر» (١/ ٦٣٠ - ٦٣١).
(٣) بنحوه عنه في «النوادر» (١/ ٦٣١).
(٤) بنحوه عنه «البيان والتحصيل» (٢/ ٢٦٦)، و «النوادر» (١/ ٦٣١).
(٥) أخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري في «صحيحه» رقم (٤٥٨)، ومسلم في «صحيحه» رقم لا (٢٢١٥)
(٦) بنحوه في «النوادر» (١/ ٦٣٣)، وانظر: «البيان والتحصيل» (٢/ ٢٦٥).
(٧) بنصه عنه في «النوادر» (١/ ٦٣٣).
(٨) «النوادر» (١/ ٦٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>