قال سحنون: لئلا يكون ذلك ذريعة للصلاة على القبور (١).
وقال أيضاً: يخرج إن لم يضره، وإلا صلي على قبره (٢).
قال ابن وهب: لا يخرج وإن قرب، ويصلى على قبره (٣)؛ لأنَّ بعضهم وجد حول عن القبلة، وبعضهم زيل كفنه عنه، وغير ذلك.
وقال ابن القاسم في العتبية: إن كان عند دفنه؛ أخرج وصلي عليه، وإن خيف تغيره؛ صلي عليه وهو في قبره (٤).
وفي الصحيحين: أن النبي ﷺ صلى على الذي كان يقم المسجد بعد دفنه
وهو في قبره (٥).
قال مالك في المجموعة: إذا صلي على الجنازة لغير القبلة ثم دفنت؛ فلا شيء عليهم، وإن لم تدفن الأحسن إعادة الصلاة (٦).
وقال سحنون: لا تعاد (٧).
قال أشهب: إذا علموا لما سلم الإمام؛ أعادوا ما لم يخافوا شيئاً على الميت، فيدفن ولا تعاد، تعمدوا ذلك أم لا (٨).
(١) بنصه عنه في «النوادر» (١/ ٦٣٠). (٢) بنحوه عنه في «النوادر» (١/ ٦٣٠ - ٦٣١). (٣) بنحوه عنه في «النوادر» (١/ ٦٣١). (٤) بنحوه عنه «البيان والتحصيل» (٢/ ٢٦٦)، و «النوادر» (١/ ٦٣١). (٥) أخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري في «صحيحه» رقم (٤٥٨)، ومسلم في «صحيحه» رقم لا (٢٢١٥) (٦) بنحوه في «النوادر» (١/ ٦٣٣)، وانظر: «البيان والتحصيل» (٢/ ٢٦٥). (٧) بنصه عنه في «النوادر» (١/ ٦٣٣). (٨) «النوادر» (١/ ٦٣٤).