للأعقاب من النار» (١)، تنبيهاً على الأغوار، وكذلك شقوق رجليه وما .. يدخل الماء بسرعة، يبالغ في عركه مع صب الماء.
وقال ابن عبد الحكم: لا يجب التدلك (٢).
وقال أبو الفرج: لا يجب لنفسه؛ بل ليصل الماء إلى جميع الجسد، فإن طال مكثه في الماء، أو [صبّه] (٣) عليه؛ ناب عن مرور اليد.
ومنشأ الخلاف: هل ذلك يسمى غسلاً أما لا؟ (٤).
واستدل بقول مالك: لا يحرك خاتمه عند الوضوء (٥)؛ لأن يسير الواجب لا يترك، وقاله (ح)، (ش).
قال ابن المنذر: واختلف في تحريك الخاتم؛ ثالثها: الفرق بين الضيق فيحرك.
واختلف في المواضع التي لا يصل إليها بيده (٦):
قال سحنون: يجعل له خرقة يعالج ذلك بها، أو يوكل رجلاً يُمر يده على ما قصر عنه (٧).
قال ابن أبي زمنين: هذا شديد، بل يسقط عنه للضرورة.
(١) أخرجه من حديث أبي هريرة: مسلم في (صحيحه) رقم (٥٧٣).(٢) «المختصر الكبير» (ص ٥٩).(٣) يصعب قراءتها في الأصل، والمثبت معنى «التذكرة» (١/ ٨٨).(٤) انظر: «الجامع» (١/ ٢٢٢)، و «التنبيه» (١/ ٢٩٩).(٥) انظر: «النوادر» (١/٣٧).(٦) انظر: «النوادر» (١/ ٦٤)، و «البيان والتحصيل» (١/٤٩ - ٥٠)، و «الجامع» (١/ ٢٢٢).(٧) «النوادر» (١/ ٦٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute