للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للأعقاب من النار» (١)، تنبيهاً على الأغوار، وكذلك شقوق رجليه وما .. يدخل الماء بسرعة، يبالغ في عركه مع صب الماء.

وقال ابن عبد الحكم: لا يجب التدلك (٢).

وقال أبو الفرج: لا يجب لنفسه؛ بل ليصل الماء إلى جميع الجسد، فإن طال مكثه في الماء، أو [صبّه] (٣) عليه؛ ناب عن مرور اليد.

ومنشأ الخلاف: هل ذلك يسمى غسلاً أما لا؟ (٤).

واستدل بقول مالك: لا يحرك خاتمه عند الوضوء (٥)؛ لأن يسير الواجب لا يترك، وقاله (ح)، (ش).

قال ابن المنذر: واختلف في تحريك الخاتم؛ ثالثها: الفرق بين الضيق فيحرك.

واختلف في المواضع التي لا يصل إليها بيده (٦):

قال سحنون: يجعل له خرقة يعالج ذلك بها، أو يوكل رجلاً يُمر يده على ما قصر عنه (٧).

قال ابن أبي زمنين: هذا شديد، بل يسقط عنه للضرورة.


(١) أخرجه من حديث أبي هريرة: مسلم في (صحيحه) رقم (٥٧٣).
(٢) «المختصر الكبير» (ص ٥٩).
(٣) يصعب قراءتها في الأصل، والمثبت معنى «التذكرة» (١/ ٨٨).
(٤) انظر: «الجامع» (١/ ٢٢٢)، و «التنبيه» (١/ ٢٩٩).
(٥) انظر: «النوادر» (١/٣٧).
(٦) انظر: «النوادر» (١/ ٦٤)، و «البيان والتحصيل» (١/٤٩ - ٥٠)، و «الجامع» (١/ ٢٢٢).
(٧) «النوادر» (١/ ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>