للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذلك قبل الزوال، وإن كان بعد الزوال لم يصلُّوا صلاة العيد في يومهم، ولا في غدهم).

ت: يجب القضاء لما في «النسائي»: قال : من لم يبيت الصيام من الليل، فلا صيام له (١).

ومن أصبح منهم ينوي الاحتياط، لم يجزه، للتردد في النية.

ومن لم ينو شيئاً ولم يأكل ولم يشرب:

فقال عبد الملك: إذا ثبت عند حاكم بالشهادة أو الاستفاضة؛ أجزأ من علم ومن لم يعلم وإن لم يبيته، والغافل والمريض والجاهل.

وقال مالك وسحنون: لا يجزئ إلا من يبيت الصوم (٢)؛ للحديث المتقدم.

ومن أكل وشرب؛ يلزمه الكف بقية يومه.

ومن أصبح صائماً لغير رمضان؛ لم يجزه لعدم التبييت.

ويجب الفطر إذا ثبت شوال؛ لتحريم صوم يوم الفطر.

ولا يصلون بعد الزوال؛ لفوات الوقت؛ كالوتر والكسوف.

وقال (ش): تقضى.

ص: (ومن رأى هلال رمضان نهاراً قبل الزوال، أو بعده؛ لم يلزمه الصيام، وهو لما يستقبل، ومن رأى هلال شوال نهاراً قبل الزوال، أو بعده؛ لم


(١) أخرجه النسائي في «سننه» رقم (٢٣٣٤).
(٢) «النوادر» (٢/٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>