للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا أن يكتب أمير المؤمنين إلى بلد بما يثبت عنده؛ فيلزم القضاء، والخليفة في المسلمين كأمير المصر في قراها، قال: وهذا قول مالك (١).

وجه الأول: القياس على الاستفاضة.

وجه الثاني: ما في أبي داود عن كريب، أن ابن عباس سأله لما قدم من الشام على هلال رمضان متى رأيت الهلال؟ قال قلت: رأيته ليلة الجمعة، قال: أنت رأيته؟ قلت: نعم، ورأى الناس، وصاموا، وصام معاوية، قال ابن عباس: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصومه حتى نكمل ثلاثين، أو نراه، فقلت له: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله (٢).

وظاهر كلام ابن الجلاب لا بد في النقل إلى البلدان من شاهدين.

قال أبو محمد وابن ميسر: يكفي الواحد؛ لأنه من باب الرواية، كما ينقل الرجل إلى أهله فيلزمهم (٣)

قلت: اتفق أرباب العلم برؤية الهلال وأوقات الصلوات أنها تختلف باختلاف المطالع وتباعد الأقطار، وأنَّ فجر قوم يكون ظهراً لقوم، وغروب قوم طلوعاً لقوم، وكذلك جميع أجزاء النهار.

واتفقوا على أن لكل قوم فجرهم وزوالهم وغروبهم، ولا يكلف بلد بزوال غيره، فكذلك الهلال وجب أن يكون لكل قوم هلاهم، وهو مذهب (ش).

وأما ثبوته عند الإمام فلا أثر له، فإن العبادات لا تدخلها أقضية الحكام،


(١) «النوادر» (٢/١١).
(٢) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٢٣٣٢).
(٣) انظر: «النوادر» (٢/١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>