للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: (وإن كان لكل واحد من الخليطين نصاب، وكان لأحدهما أكثر من مال الآخر؛ زكيا ماشيتهما زكاة المالك الواحد، ثم ترادا الزكاة بينهما على عدد أموالهما، مثل أن يكون لأحدهما أربعون من الغنم وللآخر خمسون، فيكون عليهما جميعاً شاة واحدة، وتكون بينهما على تسعة أجزاء، على صاحب الخمسين منها خمسة أجزاء، وعلى صاحب الأربعين أربعة أجزاء، فمن أيهما أخذت؛ رد عليه الآخر قسطه منها.

وكذلك إن كان لأحدهما أربعون من الغنم، وللآخر ثمانون؛ فعليهما شاة واحدة، على صاحب الأربعين ثلثها، وعلى صاحب الثمانين ثلثاها).

ت: الشاة على تسعة أجزاء بناء على أن الوقص يزكى وهو الذي رجع إليه مالك (١)، وعلى الآخر تكون الشاة بينهما نصفين؛ لأن العشرة الزائدة وقص لا شيء فيها، وكذلك القول في الثمانين.

فإن اختلط صاحب الخمسين وصاحب الأربعين وصاحب شاة فأخذ الساعي منها شاة:

قال مالك: هي على صاحبي التسعين؛ لأنه لم يضرهما صاحب الواحدة (٢).

قال ابن يونس: فإن كانت الشاة شاة لحم؛ تراجعا قيمة شاة وسط؛ لأنَّ الساعي ظلمه بأخذ الزيادة، أو معيبة لم تجز؛ لم يرجع عليه؛ لأنَّ الزكاة باقية عليهما إذا كانت لا تجزئ بحال كالسخلة.

أما إن كانت من ذوات العوار ورأى الساعي أخذها نظراً؛ أجزأتهما،


(١) انظر: «المدونة» (١/ ٣٣٢).
(٢) انظر: «المدونة» (١/ ٣٣٢)، و «الجامع» (٤/ ٢٧٠ - ٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>