والجمهور على قول مالك.
قال مالك: الأكولة: شاة اللحم، تسمن لتؤكل (١).
وقال ابن حبيب: ما تُعوهدت بالرعي وكثر أكلها كما تتعاهد بالعلف، كانت ذكراً أو أنثى (٢).
قال مالك: إذا كانت عجافاً أو مراضاً أو تيوساً أو ذوات عوار (٣).
العوار بفتح العين: المعيب (٤)، يأتي ربها بالوسط.
وقال مطرف و (ش): يؤخذ منها (٥)؛ لأنَّ الزكاة وجبت في عينها.
قال ابن يونس: إذا كانت أكثر أغنام الناس عجافاً أخذ منها؛ لأنَّ السمين حينئذ من حزرات الناس (٦).
لنا: ما في البخاري: أن أبا بكر الصديق ﵁ كتب لأنس: لا تخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدّق (٧).
قال الخطابي: ورواه أبو عبيد: إلا أن يشاء المصدّق بفتح الدال؛ يعني: صاحب الماشية، وعامة الرواة على خلافه (٨).
(١) بنصه في «الموطأ» (ص ٢٢٤).(٢) «النوادر» (٢/ ٢٢٠).(٣) «النوادر» (٢/ ٢٣٦)، و «التبصرة» (٢/ ١٠١٤).(٤) بنحوه في «الجامع» (٤/ ٢١٣).(٥) نقله عن مطرف اللخمي في «التبصرة» (٢/ ١٠١٤).(٦) بنصه في «الجامع» (٤/ ٢١٩).(٧) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (١٤٥٥).(٨) «معالم السنن» (٢/٢٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute