للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجمهور على قول مالك.

قال مالك: الأكولة: شاة اللحم، تسمن لتؤكل (١).

وقال ابن حبيب: ما تُعوهدت بالرعي وكثر أكلها كما تتعاهد بالعلف، كانت ذكراً أو أنثى (٢).

قال مالك: إذا كانت عجافاً أو مراضاً أو تيوساً أو ذوات عوار (٣).

العوار بفتح العين: المعيب (٤)، يأتي ربها بالوسط.

وقال مطرف و (ش): يؤخذ منها (٥)؛ لأنَّ الزكاة وجبت في عينها.

قال ابن يونس: إذا كانت أكثر أغنام الناس عجافاً أخذ منها؛ لأنَّ السمين حينئذ من حزرات الناس (٦).

لنا: ما في البخاري: أن أبا بكر الصديق كتب لأنس: لا تخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدّق (٧).

قال الخطابي: ورواه أبو عبيد: إلا أن يشاء المصدّق بفتح الدال؛ يعني: صاحب الماشية، وعامة الرواة على خلافه (٨).


(١) بنصه في «الموطأ» (ص ٢٢٤).
(٢) «النوادر» (٢/ ٢٢٠).
(٣) «النوادر» (٢/ ٢٣٦)، و «التبصرة» (٢/ ١٠١٤).
(٤) بنحوه في «الجامع» (٤/ ٢١٣).
(٥) نقله عن مطرف اللخمي في «التبصرة» (٢/ ١٠١٤).
(٦) بنصه في «الجامع» (٤/ ٢١٩).
(٧) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (١٤٥٥).
(٨) «معالم السنن» (٢/٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>