فإن زادت الغنم على مائة وعشرين واحدة، واحدها إحدى وثمانون؛ وجب شاتان، من كل واحد شاة، أو اثنين وثمانين وتسعاً وثلاثين؛ أخذت الشاتان من الأكثر.
ص:(وإن كانت الغنم خياراً وشراراً؛ أخذت الصدقة من أوسطها، ولم تؤخذ من أعاليها، ولا من أدانيها.
فإن كانت خياراً كلها؛ كان لربها الإتيان بالوسط؛ إلا أن يتطوع بالدفع من خيارها.
وإن كانت شراراً كلها؛ كلّفه الساعي الإتيان بالوسط بدلاً عنها؛ إلا أن يرى الأخذ منها نظراً لأهل الصدقة فيأخذ منها).
ت: لما بعث رسول الله ﷺ معاذاً إلى اليمن قال له: إياك وكرائم أموالهم، في الصحيحين (١).
وقول عمر ﵁: عدّ عليهم السخلة يحملها الراعي على كتفه، ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة، ولا الرُّبَّى، ولا الماخض، ولا فحل الغنم، خذ الجذعة والثنية (٢)، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره.
قال ابن أبي زمنين: الغذاء: الصغار من الماشية، واحدها: غذيّ، والخيار: الكبار (٣).
(١) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (١٤٩٦)، ومسلم في «صحيحه» رقم (١٩). (٢) تقدم تخريجه مختصراً، انظر: (٣/ ٣٠١). (٣) «الجامع» (٤/ ٢١٢).