للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدث، فيسلمون وتجزئهم، فلا عبرة بسلامه بعد حدثه.

ص: (وإن أحدث المأموم بعد التسليمة الأولى؛ فلا شيء عليه).

ت متفق عليه بين أرباب المذاهب، ولم يشترط أحد تسليمتين؛ إلا ابن حنبل، وقد خرج بالأولى من الصلاة فلا يضره الحدث.

ص: (ويستحب للإمام إذا فرغ من صلاته أن يقوم من مجلسه إذا كان في مسجد جماعة أو عشيرة، فإن كان في رحله في السفر أو في أهله في الحضر؛ فلا بأس بجلوسه، والقيام أحبُّ إلينا).

ت: لما في مسلم: أن النبي كان إذا سلم من الصلاة لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام (١).

وقال ابن مسعود يجلس على الرضف خير له من ذلك.

والرضف: الحجارة المحماة.

وكان الصديق إذا سلم كأنه على الرضف حتى يقوم.

وقال عمر بن الخطاب : جلوسه بدعة.

وقال ابن شهاب: هي السنة.

أما في السفر وأهله ونحو ذلك:

قال مالك: هو بالخيار (٢).


(١) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم (٥٩٢).
(٢) «المدونة» (١/ ١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>