مع الاختيار، والاصفرار وقت للفريضة مع الضرورة (١).
ولا يختلف المذهب أنه لا يسجد وقت الاصفرار، وقاله (ح).
وقال (ش): يسجد في الاصفرار والإسفار.
لنا: النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها.
قال ابن حبيب يسجدها الماشي، وينزل إليها الراكب، وفي سفر القصر يسجد على دابته إيماء (٢).
ص:(ولسجود التلاوة تكبير في خفضه ورفعه، وليس له تسليم).
ت: إن كان في صلاة؛ قال مالك: يكبر لسجودها ورفعها، أو في غير صلاة؛ كان مالك يضعف التكبير لها؛ لأنَّ التكبير إنما هو حيث الإحرام، ولا إحرام، ولأنها ليست من الصلاة المعهودة التي شرع فيها التكبير، ثم رجع له.
قال ابن القاسم: ذلك كله واسع (٣).
وبالتكبير قال (ش).
وعن (ح) كذلك، وعنه: التكبير للرفع دون الخفض.
وفي أبي داود عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ كان يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر، وسجد وسجدنا معه (٤).
(١) «التبصرة» (١/ ٤٣١). (٢) «النوادر» (١/ ٥١٩). (٣) «المدونة» (١/ ١١١). (٤) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (١٤١٣).