ت: لأنَّ الذي استقر عليه أمر النبي ﷺ إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء، والعمل على ذلك، ولا يتواطؤ على ذلك ترك سنة وهي متكررة؛ لأنهم معدن التلاوة.
قال مالك في الموطأ: الأمر المجمع عليه عندنا أنها إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء.
يريد: الإجماع وقع على هذه [العزائم، وأنَّ](١) الخلاف في غيرها، قاله ابن يونس (٢).
وفي الصحيحين: أنه ﵇: قرأ ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى﴾ فلم يسجد (٣).
وفي أبي داود: أن ﵇ لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة (٤).
والمفصل ما دون الحواميم لكثرة ما فصل بـ ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ في خط المصحف، وجاءت فيها أحاديث.
ففي أبي داود أن النبي ﷺ أقرأ عمرو بن العاص خمس عشرة سجدة، منها ثلاثة في المفصل، وفي الحج سجدتان (٥).
وجوابه: لم يقل سجد فيها، ولا أمر به، ولعله أخبرهم أنه سمع
(١) زيادة لتمام المعنى، مثبتة في «الجامع» ()، و «التذكرة» (٣/ ٤٦٥). (٢) «الجامع» (٢/٥). (٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (١٠٧٣)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٥٧٧). (٤) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (١٤٠٣). (٥) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (١٤٠١).