ص:(ومن دخل المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس فيه، وذلك مستحب له غير مستحق عليه).
ت في الصحاح: قال ﵇: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس (٢).
وفي مسلم: قال أبو قتادة: دخلت المسجد والنبي ﷺ جالس بين ظهراني الناس، فجلست فقال: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال: فقلت: رأيتك جالساً والناس حولك جلوس، قال: فإذا جاء أحدكم فلا يجلس حتى يركع ركعتين (٣).
وهذا الأمر للندب؛ لأنه لم يأمره أن يقوم فيركع، ولأنَّ الداخل للمسجد داخل على ربه مقبل على طاعته فأمر بالتحية، والذي يناسبه تعالى الصلاة، وليتميز بيت الله تعالى عن غيره بما عادة المسجد يقصد له وهو الصلاة.
قال اللخمي: لم يقل بوجوبها إلا داود.
لنا: حديث الأعرابي لما سأل عن الصلوات، فلما أجيب بخمس قال: هل علي غيرها؟ قال ﵇: لا، إلا أن تطوع (٤).
(١) «البيان والتحصيل» (١/ ٢٦٢). (٢) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (١٧٠). (٣) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٧١٤). (٤) تقدم تخريجه، انظر: (٢/ ٢٢٦).