وقال أبو يوسف: كل كلمة من حرفين أحدهما من حروف الزوائد؛ لا يبطل الصلاة، وحروف الزوائد عشرة يجمعها قولك:(سألتمونيها)؛ لأنَّ [أبا يوسف رأى](٢) أصل الكلام ثلاثة أحرف، فالحرف الواحد أقله، والقليل لا يحكم له بحكم الكل، والزائد كأنه لم ينطق به، ولهذا لا يقطع التنحنح؛ لأنه حرفان أحدهما الهمزة، وهذا بحث لا يليق إلا بالنحو والتصريف، وأما الفقه فيناسب أن كل ما ينطلق عليه اسم كلام؛ يبطل.
والتنحنح ضربان:
طبيعي دعت إليه ضرورة الطبع؛ لا حكم له.
والاختيار ليسمع رجلاً:
فقيل: تبطل الصلاة؛ لأنه كلام.
وقيل: لا يبطلها؛ لأنه ليس فيه حرف من حروف التهجي.
وفي النفخ قولان؛ لأنه ﷺ مَرَّ ببرباح وهو ينفخ في التراب، فقال له: من نفخ في الصلاة فقد تكلم (٣).
وروي أنه ﷺ قال في سجوده في صلاة الكسوف: أُفٍّ أُفٌ، ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم (٤).
(١) «شرح التلقين» (٢/ ٦٥٣). (٢) زيادة لتمام المعنى، مثبتة في «التذكرة» (٣/ ١٧١). (٣) جعله موقوفا الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (٢/ ١٢٣). (٤) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو: أحمد في (مسنده) رقم (٦٤٨٣)، وأبو داود في (سننه) رقم (١١٩٤).