للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعلى قوله: لا يحسب يوم خروجه، فإذا نوى الخروج في يوم لا يحسبه:

قال المازري: وقال ابن نافع: ينظر إلى مثل ذلك الوقت من النهار الرابع، وهو أصل مختلف فيه في العدد والأيمان.

قال ابن بشير: تحصل الإقامة بالنية؛ لأنها الأصل دون السفر، كما يكتفى في قنية السلع بالنية؛ لأن قنيتها الأصل دون التجارة فترد إليها بالنية (١).

* ص: (وإذا صلى المسافر صلاة سفر، ثم عزم على المقام بعد فراغه من صلاته؛ لم تجب عليه إعادة في الوقت ولا بعده.

وقيل: يعيد في الوقت صلاة مقيم استحباباً).

أما عدم الإعادة؛ فلأنه فعل ما أمر به كالمريض وغيره.

والفرق للقول الآخر أن المريض عذره المرض وهو متحقق قائم به، وعذر المسافر [مشقة السفر] (٢)، فإذا أقام بعد صلاة لم يتحقق السفر فعدم السبب، ولأنَّ المسافر قادر على إزالة العذر بخلاف المريض والمتيمم.

(وإن افتتح صلاته بنية القصر، ثم عزم على المقام في أضعافها؛ جعلها نافلة.

وإن كان ذلك بعد أن صلى ركعة أضاف إليها أخرى، ثم صلى صلاة مقيم بعدها، وهذا والله أعلم استحباب.


(١) انظر: «التنبيه» (٢/ ٥٥٢).
(٢) زيادة يقتضيها السياق، مثبتة في «التذكرة» (٣/ ١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>