للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال ابن عبد الحكم: تجزئ الإمام والمسافرين، ويتم أهل الحضر صلاتهم، وقاله ابن القاسم (١)؛ لأنَّ أهل الحضر لم تجب عليهم جمعة في هذه القرية، ولا تضرهم نية الجمعة؛ لأنها تجزئ عن الظهر؛ لأن الجمعة أقوى، ولأنها بدل منها.

وفي بعض نسخ ابن الجلاب: وقد قال ابن القاسم: يعيدون كلهم في الوقت؛ لأنَّ القرية صغيرة موضع اجتهاد في إقامة الجمعة فيها، فقد صادف فعل السلطان محل اجتهاد؛ فتجزئهم، ويعيدون احتياطاً.

ص: (وإن صلى بقرية من عمله تجب فيها الجمعة؛ فصلاتهم كلهم جائزة).

ت: أصله أن عمر ابن الخطاب كان يجمع بأهل مكة الجمعة وهو مسافر (٢)، ومعه الصحابة رضوان الله عليهم فكان إجماعاً.

ولأنه لا ينبغي أن يصلى خلف عامله، فهو أحق منه.

فلو جمع الإمام المسافر الجمعة بالمسافرين فقط في موضع تجمع فيها الجمعة لم تجزهم، وقاله (ش)؛ لأنَّ الإقامة شرط في وجوب الجمعة، وهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة؛ فلا يستقلون بها كالنساء والصبيان.

وقال (ح): تجزئهم.


(١) «النوادر» (١/ ٤٧٩).
(٢) انظر: «المدونة» (١/ ١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>