للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بينه وبين الموضع الذي خرج منه وبين أهله ما تقصر فيه الصلاة، كما لو نوى الدخول من أول سفره.

وقال سحنون: يتمادى على قصره حتى يدخلها؛ لأنَّ القصر قد وجب عليه فلا يتم بنية المقام مع دخول موضعه.

ص: (وإذا أتم المسافر صلاته عامداً؛ أعاد في الوقت استحباباً.

وكذلك إذا صلى خلف مقيم؛ أتم صلاته وأعاد في الوقت استحباباً.

فإن أتم صلاته ساهياً؛ سجد سجدتي السهو بعد السلام).

ت: إن نوى الإتمام من أول الصلاة أعاد في الوقت لا بعده.

وقال بعض أصحابنا: وهذا على القول بأن القصر سنة، فيعيد في الوقت؛ لأنَّ القصر أفضل، وعلى القول بأنه مخير؛ لا يعيد، وعلى القول بأنه فرض؛ ينبغي أن يعيد.

وقال سحنون: القياس أن يعيد أبداً (١).

قال أبو محمد: الوقت النهار كله.

وقال أبو العباس الإبياني: وقت الصلاة المفروضة.

وسبب الخلاف أن إيقاع الصلاة في الوقت الضروري فيه نقص، فأي النقصين أولى بالمراعاة؟


(١) «النوادر» (١/ ٤٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>