بقوي، لكن عليه جماعة من العلماء، على ما ذكر ابن عبد البر (١)(فإن لم يجد شاخصًا) يصلي إليه (وتعذر غرز عصى ونحوها) كسهم وحربة (وضعها) بالأرض, وصلى إليها. قال في "المبدع": ويكفي العصا بين يديه عرضًا، لأنها في معنى الخط (وعرضًا) أي وضع العصا ونحوها عرضًا (أعجب إلى أحمد من الطول) قال أحمد (٢): ما كان أعرض فهو أعجب إليَّ، وذلك لما روى سمرة (٣) أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"استترُوا في الصلاة ولو بسهْمٍ" رواه الأثرم (٤). وقوله:"ولو بسهم" يدل على أن غيره أولى.
(ويكفي) في السترة (خيط ونحوه، و) كل (ما اعتقده سترة، فإن لم يجد خط خطًا) نص عليه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلى أحدكم فليجعلْ تلقاءَ وجهه شيئًا، فإن لم يجد فلينصبْ عصًا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطًا،
(١) انظر التمهيد (٤/ ١٩٧). (٢) مسائل أبي داود ص/ ٤٤. (٣) كذا في الأصول، والصواب: "سبرة". وهو سبرة بن معبد الجهني - رضي الله عنه -. (٤) لعله في سننه، ولم نقف عليها. ورواه البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ١٨٧)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٧٨)، وأحمد (٣/ ٤٠٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٥/ ٣١) حديث ٢٥٧٠، ٢٥٧١، وأبو يعلى (٢/ ٢٣٩) حديث ٩٤١، وابن خزيمة (٢/ ١٣) حديث ٨١٠، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٨٨) حديث ٢٤٣٤، والطبراني في الكبير (٧/ ١١٤) حديث ٦٥٣٩ - ٦٥٤٢، والحاكم (١/ ٢٥٢)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٣/ ١٤١٧) حديث رقم ٣٥٨٦، والبيهقي (٢/ ٢٧٠) من حديث سبرة - رضي الله عنه -. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وصححه ابن خزيمة. وقال البغوي في شرح السنة (٢/ ٤٠٣): هذا حديث حسن. وقال الهيثمي في المجمع (٢/ ٥٨): رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح.