(فإن أراد المكاتَب التبرُّع بالنفقة على ولده من أَمَةٍ) لغير سيده (أو) من (مكاتَبة لغير سيده، أو) من (حُرَّة، فليس له ذلك) لأنه محجور عليه لحقِّ سيده، فلا يتبرَّع بغير إذنه (وإن كان) ولد المكاتَب (من أَمَة لسيده؛ جاز) للمُكاتَب التبرُّع بنفقته؛ لأن نفقته على سيده، فلم يتبرَّع لأجنبي و(لا) يتبرَّع بنفقة ولده (من مكاتَبة لسيده) لأن نفقة ولدها عليها، فتبرُّعُهُ بنفقته تبرُّعٌ لغير سيده، وهو ممنوع منه لحقِّه.
فصل
(وتجب نفقة ظِئْر) أي: مرضعة (الصغير) ذكرًا كان أو أنثى (في ماله) إن كان، كنفقة الكبير (فإن لم يكن له) أي: الصغير (مال، فعلى من تلزمه نفقته) من أب أو غيره؛ لأن نفقة ظئر الصغير كنفقة الكبير، ويختصُّ وجوبها بالأب وحده؛ إن كان؛ لقوله تعالى:{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ . . .} الآية (١).