وإن لم يستشره، ففي وجوب إعلامه -إن اعتقد جهله به- نظر، بناء على أنه: هل يتوقَّف وجوب النُّصح على استنصاحه؟ ويتوجَّه وجوبه، وكلام الأصحاب لا يخالفه، ذكره في "الفروع".
فصل
(ومن باع سلعةً بنسيئةٍ) أي: بثمن مؤجَّلٍ (أو بثمن) حالٍّ (لم يقبضه، صحَّ) الشراء، حيث لا مانع (وحَرُم عليه) أي: على بائعها (شراؤها، ولم يصح) منه شراؤها (نصًّا (٢)، بنفسه أو بوكيله بـ) ـنقد من جنس الأول (أقل مما باعها) به (بنقد) أي: حالٍّ (أو نسيئة، ولو بعد حِلِّ أجلِهِ) أي: أجل الثمن الأول (نصًّا)(٣) نقله ابن القاسم وسِندي؛ لما روى غُندر، عن شعبة، عن أبي إسحاق السبيعي، عن امرأته العالية، قالت: "دخلتُ أنا وأمُّ ولَدِ زيدِ بن أرقَمَ على عائشة، فقالت أمُّ ولدِ زيدِ بن أرقمَ: إنِّي بعْتُ غلامًا من زَيدٍ بثمانمائةِ درهمٍ إلى العَطَاءِ، ثم اشْتَرَيتهُ منه بستمائَةِ درهمٍ نقدًا، فقالت لها: بئسَ ما اشتريتِ، وبئسَ ما
(١) تقدم تخريجه (٧/ ١٠٤) تعليق رقم (٣). (٢) الفروع (٤/ ١٦٩)، وانظر الاستذكار (١٩/ ٢٣). (٣) الفروع (٤/ ١٦٩).