(ويحرم الغُلُول، وهو كبيرة) للوعيد عليه بقوله تعالى: {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}(١).
(والغالُّ من الغنيمة - وهو مَنْ كَتَم ما غَنِمه، أو) كَتَم (بعضه - يجب حَرْقُ رَحْلِه كله) لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر حَرَّقوا متاع الغالِّ" رواه أبو داود (٢). ولحديث عمر بن الخطاب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرَهُ بذلك. رواه سعيد والأثرم (٣).
(١) سورة آل عمران، الآية: ١٦١. (٢) في الجهاد، باب ١٤٥، حديث ٢٧١٥. وأخرجه - أيضًا - ابن الجارود (٣/ ٣٣٨) حديث ١٠٨٢، والحاكم (٢/ ١٣٠)، والبيهقي (٩/ ١٠٢) من طريق الوليد بن مسلم، حدثنا زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - مرفوعًا -. قال الحاكم: حديث غريب صحيح. ووافقه الذهبي. وقال البيهقي: هكذا رواه غير واحد عن الوليد بن مسلم، وقد قيل عنه مرسلًا. وقال الحافظ ابن حجر في هدي الساري ص/ ٤٧: إسناده ضعيف، وصحَّح المؤلف [البخاري] في التاريخ أنه موقوف. وقال في تغليق التعليق (٣/ ٤٦٤): ضعيف مضطرب. انظر: فتح الباري (٦/ ١٨٧). وأخرجه أبو داود في الجهاد، باب ١٤٥، عقب حديث ٢٧١٥، وابن أبي شيبة (١٢/ ٤٩٦) عن عمرو بن شعيب من قوله. قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٦/ ١٨٧): وهو الراجح. (٣) سعيد بن منصور (٢/ ٢٩١) حديث ٢٧٢٩، والأثرم لعله رواه في سننه ولم تطبع. وأخرجه - أيضًا - أبو داود في الجهاد، باب ١٤٥، حديث ٢٧١٣، والترمذي في الحدود، باب ٢٨، حديث ١٤٦١، وابن أبي شيبة (١٠/ ٥٢) و(١٢/ ٤٩٦)، وأحمد (١/ ٢٢)، والدارمي في السير، باب ٤٩، حديث ٢٤٩٠، وأبو يعلى (١/ ١٨٠) حديث ٢٠٤، وابن عدي (٤/ ١٣٧٧)، والحاكم (٢/ ١٢٧)، والبيهقي (٩/ ١٠٢)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٤٩) حديث ١٩٠١، وفي العلل المتناهية حديث ٩٦٠، والجوزجاني في الأباطيل والمناكير (٢/ ٢٠٢) حديث ٥٨٨، والضياء =