بفتح الراء، أفصح من كسرها؛ قاله الجرهري (١)، وقال الأزهري (٢): الكسرُ أكثر.
(وهي) لغةً: المرّة من الرجوع.
وشرعًا:(إعادةُ مطلَّقةٍ غيرِ بائن إِلَى ما كانت عليه بغير عقد) والأصل فيها قبل الإجماع (٣) قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا}(٤) أي: رجعة؛ قاله الشَّافعيُّ (٥) والعلماء (٦). وقوله تعالى:{فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}(٧) فخاطب الأزواج بالأمر، ولم يجعل لهن اختيارًا، و"طلَّق - صلى الله عليه وسلم - حفصةَ، ثمَّ راجعها" رواه أبو داود من حديث عمر (٨). وروى الشيخان عن ابن عمر قال: "طَلَّقتُ امرأتي
(١) الصحاح (٣/ ١٢١٦) مادة (رجع). (٢) الزاهر فِي غريب ألفاظ الإِمام الشَّافعيّ ص / ٤٤١. (٣) الإجماع لابن المنذر ص / ١١٢ - ١١٣، والإشراف على مذاهب العلماء (٤/ ٣٠٢)، ومراتب الإجماع ص / ١٣٢. (٤) سورة البقرة، الآية: ٢٣١. (٥) الأم (٥/ ٢٤٣، ٢٤٨)، وأحكام القرآن للشافعي (١/ ٢٢٥). (٦) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ١٨٨)، وإعلام الموقعين (٣/ ١٠٨). (٧) سورة البقرة، الآية: ٢٣١. (٨) أبو داود فِي الطلاق، باب ٣٨، حديث ٢٢٨٣. وأخرجه -أَيضًا- النسائي فِي الطلاق، باب ٧٦، حديث ٣٥٦٢، وابن ماجه فِي الطلاق، باب ١، حديث ٢٠١٦، وابن سعد (٨/ ٨٤)، وعبد بن حميد (١/ ٩٦) حديث ٤٣، والدارمي فِي الطلاق، باب ١، حديث ٢٢٦٩، وأبو يعلى (١/ ١٦٠) حديث ١٧٣، والطحاوي فِي شرح مشكل الآثار (١٢/ ٢٤ - ٢٥) حديث ٤٦١١ - ٤٦١٢، وابن حبان "الإحسان" =