(وإذا أجمع أهلُ بلدٍ على تَرْكِهِ أثِموا) قال ابن حمدان: إن لم يحتكموا في غيره، لكن المخاطب بنصب القُضاة الإمام كما يأتي.
(وولايته) أي: القضاء (رُتبةٌ دينية ونَصْبَةٌ شرعية، وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به وأداءِ الحَقِّ فيه) قال مسروق: لأن أحكم يومًا بحقٍّ أحبُّ إلى من أن أغزو سنة في سبيل الله (١).
(قال الشيخ (٢): والواجب اتخاذها) أي: ولاية القضاء (دينًا وقُربة، فإنَّها من أفضل القُرُبات) و"الأعمَالُ بالنِّيَّاتِ، وإنما لكُلِّ امرئٍ ما نَوَى"(٣)(وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرياسة والمال بها. انتهى.
وفيه) أي: القضاء (خطر) عظيم (ووِزْرٌ كبير لمن لم يؤدِّ الحقَّ فيه) ولهذا في الحديث: "مَن جُعل قاضيًا فقد ذُبِح بغير سكِّينِ" رواه الترمذي
= وأخرجه أحمد (٢/ ١٧٦ - ١٧٧)، عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -، مرفوعًا بلفظ: "ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمَّروا عليهم أحدهم". قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ٦٣ - ٦٤): فيه ابن لهيعة، وهو لين، وبقية رجاله رجال الصحيح. وأخرج ابن خزيمة (٤/ ١٤١) حديث ٢٥٤١، والبزار (١/ ٤٦٢) حديث ٣٢٩، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٢/ ٣٧) حديث ٤٦١٩، والحاكم (١/ ٤٤٣)، من طريق الأعمش، عن زيد بن وهب قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: إذا كان ثلاثة نفر فليؤمروا أحدهم، ذاك أمير أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وقال البزار: رواه غير واحد، عن الأعمش عن زيد بن وهب، عن عمر موقوفًا. وصوبه الدارقطني في علله (٢/ ١٥١). والموقوف أخرجه البيهقي (٩/ ٣٥٩). (١) أخرجه ابن سعد (٦/ ٨٢)، وابن أبي شيبة (٧/ ٢٢٩، ١٢/ ٢١٧)، والدارقطني (٤/ ٢٠٥)، والبيهقي (١٠/ ٨٩). (٢) الاختيارات الفقهية ص/ ٤٨٠. (٣) تقدم تخريجه (١/ ١٩٣) تعليق رقم (٢).