(ويجب على الإمام أن ينصِب في كلِّ إقليم قاضيًا) لأن الإمام هو القائم بأمْرِ الرعية، المتكلِّم بمصلحتهم، المسؤول عنهم، فيبعث القضاة إلى الأمصار؛ لفعل النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - والصحابة، وللحاجة إلى ذلك؛ لئلا يتوقَّف الأمر على السفر إلى الإمام، فتضيع الحقوق؛ لما في السفر إليه من المشقَّة وكُلْفة النفقة، وبعث النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قاضيًا إلى اليمن (١)، وولَّى
= الأحكام، باب ٣، حديث ٢٣١٥، ووكيع في أخبار القضاة (١/ ١٣ - ١٥)، والروياني في مسنده (١/ ٩٤) حديث ٦٦, والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١/ ٤٣ - ٤٤) حديث ٥٤ - ٥٥، والطبراني في الكبير (٢/ ٢٠) حديث ١١٥٤، وفي الأوسط (٤/ ٣٧٧، ٧/ ٣٨٨، ٤٠٢) حديث ٣٦٤١، ٦٧٥٣، ٦٧٨٢، وابن عدي (٤/ ٤٥٩، ٤/ ١٣٣٢)، والحاكم (٤/ ٩٠)، والبيهقي (١٠/ ١١٦ - ١١٧)، وفي المدخل إلى السنن الكبرى ص/ ١٧٧، حديث ١٨٣، وفي شعب الإيمان (٦/ ٧٣) حديث ٧٥٣١، كلهم من طرق عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه - رضي الله عنه -. قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي، وقال في الكبائر ص/ ٩٨: إسناده قوي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٩٥): رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه الطبراني - أيضًا - في الكبير (٢/ ٢١) حديث ١١٥٦، عن طريق علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه - رضي الله عنه - . وأخرجه وكيع في أخبار القضاة (١/ ١٥ - ١٨)، والطبراني في الأوسط (٤/ ٤٩٥) حديث ٣٨٤٠، والقضاعي في مسند الشهاب (١/ ٢٩) حديث ٣١٧، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، مرفوعًا. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٩٣): رواه الطبراني في الأوسط، والكبير … ورجال الكبير ثقات. (١) أخرج أبو داود في الأقضية، باب ٦، حديث ٣٥٨٢، والترمذي في الأحكام، باب ٥، حديث ١٣٣١، والنسائي في الكبرى (٥/ ١١٦ - ١١٧) حديث ٨٤١٧ - ٨٤٢٢، والطيالسي ص/ ١٦، ١٩، حديث ٩٨، ١٢٥، وابن سعد (٢/ ٣٣٧)، وابن أبي شيبة (٧/ ٢٩١، ١٠/ ١٧٦، ١٢/ ٥٨)، وأحمد (١/ ٨٣، ٨٨، ٩٠، ٩٦، ١٣٦، ١٤٩ - ١٥٠، ١٥٦)، وفي فضائل الصحابة (٢/ ٧٠٩) حديث ١٢١٢، وعبد بن حميد (١/ ٤٣) حديث ٩٤، والبزار (٢/ ٢٩٨، ٣/ ١٢٥، ٣٠٧) حديث ٧٢١، ٩١٢، =