وقال) الإمام (أحمد (١): الدعاء قِصاص. وقال (٢): فمن دعا فما صبر) أي: فقد انتصر لنفسه {وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ}(٣).
فصل
(والقوَّادة - التي تُفْسِد النساء والرجال - أقلُّ ما يجب عليها الضرب البليغ، وينبغي شُهرةُ ذلك، بحيث يستفيضُ في النساء والرجال) لتُجتنَب.
(وإذا أُركبت) القَوّادة (دابة، وضُمَّت عليها ثيابُها) لتأمن (٤) كشف عورتها (ونودي عليها: هذا جزاء من يفعل كذا وكذا) أي: يفسد النساء والرجال (كان من أعظم المصالح؛ قاله الشيخ (٥)) ليشتهر ذلك ويظهر.
(وقال (٦): لولي الأمر - كصاحب الشُّرْطة - أن يصرف ضررها، إما بحبسها، أو بنقلها عن الجيران، أو غير ذلك.
وقال (٧): سُكنى المرأة بين الرجال، و) سُكنى (الرجال بين النساء يُمنع منه لحقّ الله تعالى، ومَنَعَ عُمر بن الخطاب - رضي الله عنه - العَزَب أن يسكن بين المتأهّلين، والمتأهّل أن يسكن بين العُزَّاب (٨)) دفعًا للمفسدة.
(١) انظر: الفروع (٤/ ٥٢٨، ٦/ ١١٩). (٢) طبقات الحنابلة (١/ ٤٠٨) ومناقب الإمام أحمد ص/ ٤١٣ - ٤١٤. (٣) سورة الشورى، الآية: ٤٣. (٤) في "ذ": "لتؤمن". (٥) الاختيارات الفقهية ص/ ٤٤٠. (٦) مجموع الفتاوى (٣٤/ ١٨١). (٧) مجموع الفتاوى (٣١/ ٦٤). (٨) مجموع الفتاوى (٣٤/ ١٨١) وانظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٣/ ٢٢٩).