(ويُشترط) لصحة الإجارة للرَّضاع (رؤية المرتضع) ولا يكفي وصفه؛ لأن الرضاع يختلف باختلاف كبره وصغره، ونهمته (١) وقناعته.
(و) يُشترط - أيضًا - (معرفة مدة الرضاع) لأنه لا يمكن تقدير الرضاع إلا بها، فإن السقي والعمل فيها يختلف.
(و) يُشترط - أيضًا - معرفةُ (مكانه) أي: الرَّضاع (هل هو عند المرضعة، أو عند وليِّه؟) لأنه يختلف، فيشق عليها في بيت المستأجر، ويسهل في بيتها.
(ولا بأس أن ترضع المُسلِمة طفلًا لكتابي بأجرة، لا) طفلًا (لمجوسي) ونحوه ممن يعبد غير الله. قال في "الفروع": رخَّص أحمد (٢) في مُسلِمة تُرضع طفلًا لنصارى بأُجرة، لا لمجوسي. وسوَّى أبو بكر وغيره بينهما؛ لاستواء البيع والإجارة.
(ولا يصح استئجار دابة بعلفِها، أو بأجر مُعين وعلفها) لأنه مجهول، ولا عُرْفَ له يرجع إليه (إلا أن يشترطه) أي: العلف (موصوفًا) كشعير ونحوه، وقَدْره بمعلوم، فيجوز.