(غيرها) أي: غير المناداة (وأردت طلاق المناداة؛ طَلَقتا معًا) أما المناداة؛ فلأنها المقصودة بالطلاق. وأما المجيبة أو الحاضرة؛ فلأنه واجهها بالطلاق مع علمه أنها غير المناداة.
(فإن قال: أردتُ طلاقَ الثانية؛ طَلَقت وحدها) لأنه خاطبها بالطلاق، ونواها به، ولا يطلق غيرها؛ لأن لفظه غير موجَّه إليها ولا هي منويَّة.
(وإن لقي أجنبيةً، فظنَّها امرأتَه، فقال: فلانةُ أنت طالقٌ، فإذا هي أجنبيةٌ؛ طَلَقت امرأته، نصًّا (١)) لأنه قصد زوجته بصريح الطلاق (وكذا لو لم يسمِّها، بل قال) لأجنبية ظنَّها زوجته: (أنتِ طالق) طَلَقت امرأته؛ لما مرَّ.
(وإن عَلِمها أجنبيَّة) فقال: أنتِ طالق (وأراد بالطلاق زوجتَهُ؛ طَلَقت) زوجته؛ لأنه قَصَدَها بالطلاق (وإن لم يُردْها) أي: يُرِد زوجته (بالطلاق) وقد خاطب به أجنبيَّة، عالمًا أنها أجنبيَّة (لم تَطلُق) زوجته؛ لأنها لم يَقصِدها بالطلاق، ولم يخاطبها به.
(ولو لقي امرأته، فظنَّها أجنبيَّةٌ، فقال: أنتِ طالق، أو) قال: (تنحَّي يا مطلَّقةُ؛ لم تطلق امرأته) قاله أبو بكر، ونصره في "الشرح"؛ لأنه لم يُرِدها بذلك. وصحَّحه في "الاختيارات"(٢). ويُخرَّج على قول ابن حامد: أنها تطلق؛ قاله في "المبدع"، وجزم به في "المنتهى"، وقال في "شرحه": على الأصحِّ؛ لأنه واجهها بصريح الطلاق؛ فوقع، كما لو
(١) كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ١٦٥). (٢) ص / ٣٨٧.