(وحَلَق أو قصَّر) وجوبًا، قدمه في "الرعاية"، واختاره القاضي في "التعليق" وغيره. وقدم في "المحرر"، و"شرح ابن رزين" عدم الوجوب، وهو ظاهر "الخرقي" و"المنتهى"؛ لعدم ذكره في الآية؛ ولأنه مباح ليس بنُسُك خارج الحرم؛ لأنه من توابع الوقوف كالرمي (ثم حلَّ)
(١) سورة البقرة، الآية: ١٩٢. (٢) أخرجه البخاري في الشروط، باب ١٥، حديث ٢٧٣١، ٢٧٣٢، في حديث صلح الحديبية عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهما. (٣) في الأم (٢/ ١٥٨). (٤) في "ذ": "تدل". (٥) تقدم تخريجه (١/ ١٩٣)، تعليق رقم (٢).