(ولا يجوز) استيفاء القِصاص فى النفس (بسكين) لأن السيف أوحى (٢).
(ولا) يجوز استيفاء القِصاص (في طَرَفٍ إلا بها) أي: بسكين؛ لئلا يحيف. وذكر في "الانتصار" وغيره: أن الرجم بحجر، لا يجوز بسيف. (ويأتي فيما يوجب القِصاص فيما دون النفس) أى: أنه لا يُستوفى إلا بسكين، وبيان كيفية استيفائه.
(ولا يجوز الزيادة -أيضًا- على ما أتى به) الجاني ولا قطعُ شيء من أطرافه) لقوله تعالى: {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ}(٣)(فإن فعل) أي: قطع الوليُّ شيئًا من أطرافه (فلا قِصاص عليه) لأن القِصاص عقوبة تُدرأ بالشُّبهة وهي هنا متحققة؛ لأنه مستحق لإتلاف الطرف ضمنًا، لاستحقاقه إتلاف الجملة.
(ويجب فيه) أي: الزائد (ديته) أي: دية ذلك الزائد؛ لأنه حصل بالتعدي (سواء عفا عنه) الولىُّ (أو قتله) لأن استحقاق إتلاف الطرف
(١) تقدم تخريجه (٧/ ٦٣) تعليق رقم (٣). (٢) أي: أسرع. انظر: القاموس المحيط ص/ ١٧٢٩، مادة (وحى). (٣) سورة الإسراء، الآية: ٣٣.