عُدَّة (أو قلة عَلَف) في الطريق، (أو) قِلة (ماءٍ في الطريق أو انتظار مَدَدٍ) يستعين به إمام (١)(فيجوز تركه) أي: الجهاد (بهُدنة وبغيرها) لأنه - صلى الله عليه وسلم - صالحَ قريْشًا عشْرَ سنين (٢)، وأخَّرَ قتَالَهُمْ حتّى نَقَضُوا العهدَ (٣)، وأخّرَ قتالَ قبائِلِ العرب بِغير هُدْنَةٍ.
(وتحريم القتال في الأشهر الحُرُم) وهي: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرَّم (منسوخ نصًّا) وهو قول الأكثرين (٤)، بقوله تعالى:{فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}(٥)، وبغزوه - صلى الله عليه وسلم - الطائف (٦).
واختار في "الهدي"(٧): لا. وأجابَ: بأنه لا حجَّة في غزوه
(١) في "ح": "الإمام". (٢) أخرجه أحمد (٤/ ٣٢٥)، والطبري في تاريخه (٢/ ٦٣٤)، والبيهقي (٩/ ٢٢١ - ٢٢٧)، وفي دلائل النبوة (٤/ ١٤٥) عن المسور ومروان - رضي الله عنهما -. وأخرجه البخاري مطولًا في الشروط، باب ١٥، حديث ٢٧٣١ - ٢٧٣٢ عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم - رضي الله عنهما - أيضًا، وليس فيه ذكر المدة. (٣) انظر سيرة ابن هشام (٢/ ٣٨٩)، وطبقات ابن سعد (٢/ ١٣٤)، وفتوح البلدان ص/ ٤٩، وتاريخ الطبري (٣/ ٥٥)، ودلائل النبوة للبيهقي (٥/ ٥). (٤) هو قول العلماء وفقهاء الأمصار إلا عطاء. كما في الناسخ والمنسوخ للنحاس (١/ ٥٣٥)، وزاد المسير لابن الجوزي (١/ ٢٣٧), وتفسير القرطبي (٣/ ٤٣). (٥) سورة التوبة، الآية: ٥. (٦) وذلك في شهر ذي القعدة، انظر دلائل النبوة (٥/ ١٥٦)، وزاد المعاد (٣/ ٣٤٠)، وفتح الباري (٨/ ٤٤). (٧) زاد المعاد (٣/ ٣٤١).