(ويُكره لغير أهل الثغر نَقْل أهله من الذرية والنساء إليه) أي: إلى الثغر إن كان مخوفًا؛ لقول عمر:"لا تُنْزلُوا المسلمِينَ خِيفَةَ (٢) البحر" رواه الأثرم (٣). وقال أحمد (٤): كيف لا أخاف الإثم، وهو يعرِّض ذريته للمشركين.
و(لا) يكره نقل أهله (إلى غير مخوف) للأمن (كأهل الثغر) أي: كإقامة أهل الثغر بأهليهم، فلا تُكره؛ لأنه (٥) لا بد لهم من السُّكنى بأهليهم، وإلا؛ لخربت الثغور وتعطلت.
(والحَرْس في سبيل الله ثوابه عظيم) لحديث ابن عباس مرفوعًا: "عَينان لا تَمَسُّهُما النار، عيْنٌ بكَتْ منْ خشْيَة الله تعالى، وعيْنٌ باتَتْ تحرُس في سبيلِ الله" رواه الترمذي (٦) وقال: حسن غريب.
(١) مسائل أبي داود ص/ ٢٢٩. (٢) كذا في الأصول الخطية، ومثله في إحدى نسخ معونة أولي النهى (٣/ ٥٩٨)، وجاء في المغني (١٣/ ٢٣)، والشرح الكبير (١٠/ ٣٢)، ونسخة أخرى من معونة أولي النهى (٣/ ٥٩٨): "ضفَّة". (٣) لعله في سننه، ولم تطبع. وأخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢٨٣) رقم ٩٦٢٣ عن ابن المسيب أو غيره، قال: كان عمر يكره أن يحمل المسلمين غزاة في البحر. (٤) مسائل أبي داود ص/ ٢٢٧. (٥) "ذ": "لأنهم". (٦) في الجهاد، باب ١٢، حديث ١٦٩٣، وفي العلل ص/ ٢٧١, حديث ٤٩٥. وأخرجه - أيضًا - ابن أبي عاصم في الجهاد (٢/ ٤١٦) حديث ١٤٦، وأبو نعيم في الحلية (٥/ ٢٠٩)، والبيهقي في شعب الإيمان (١/ ٤٨٨) حديث ٧٩٦، والمزي في تهذيب الكمال (١٢/ ٥٢٥)، من طريق شعيب بن رزيق، عن عطاء الخراساني، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعًا. قال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شعيب بن رزيق، وقال في =