(ولا يجوزُ أن يُغرَس فيه شيء، ويُقلعُ ما غُرس فيه، ولو بعد إيقافه) أي: المغروس.
(ولا) يجوزُ (حَفرُ بئر) في المسجد. قال المرُّوذي (١): سألت أبا عبد الله عن حَفْرِ البئر في المسجد؟ قال: لا. قلت: فإن حُفِرَت، ترى أن يؤخذ (٢) المغتسَل فيغطى به البئر؟ قال: إنما ذلك للموتى (ويأتي آخر الوقف) مفصلًا.
(ويَحرمُ الجِماعُ فيه، وقال ابن تميم: يُكره الجِماعُ فوقَه، والتمسُّحُ بحائطه، والبولُ عليه) أي: على حائط المسجد، وذكر ابن عقيل أن أحمد قال (٣): أكره لِمَن بال أن يمسحَ ذكرَه بجدار المسجد. قال: والمراد به الحظر (وجوَّز في "الرعاية" الوطء فيه، وعلى سطحه، وتقدم بعضُ ذلك) المذكور من أحكام المساجد في الغسل (٤). (وَيَحرم بولُه فيه) أي: في المسجد (ولو في إناء) لأن الهواء تابع للقرار.