طلاق السُّنَّة: ما أذن الشارع فيه، والبدعة: ما نهى عنه، ولا خلافَ أن المُطلِّق على الصفة الأولى مطلِّقٌ للسنَّة؛ قاله ابن المنذر (١)، وابن عبدالبَر (٢).
والأصل فيه: قولهُ تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}(٣). قال ابن مسعود (٤) وابن عباسٍ (٥): "طاهرات غير جماع (٦) ". وحديثُ ابن عمر لما طلَّق امرأته وهي حائضٌ؛ فقال
(١) الإجماع ص/ ٩٩، رقم ٣٩٤، ٣٩٥، والإشراف على مذاهب العلماء (٤/ ١٦٠). (٢) التمهيد (١٥/ ٦٩). (٣) سورة الطلاق، الآية: ١. (٤) أخرجه النسائي في الطلاق، باب ٢، حديث ٣٣٩٤ - ٣٣٩٥، وفي الكبرى (٣/ ٣٤٢) حديث ٥٥٨٧ - ٥٥٨٨، وابن ماجه في الطلاق، باب ٢، حديث ٢٠٢٠، وعبدالرزاق (٦/ ٣٠٢ - ٣٠٣) رقم ١٠٩٢٧، ١٠٩٢٩، وسعيد بن منصور (١/ ٥٦) رقم ١٠٥٧، وابن أبي شيبة (٥/ ١، ٣)، وصالح بن أحمد في المسائل (٣/ ١٨١) رقم ١٦٠٦، والطبري في تفسيره (٢٨/ ١٢٩)، والطبراني في الكبير (٩/ ٣٢١ - ٣٢٢) رقم ٩٦١٠ - ٩٦١٥، والدارقطني (٤/ ٥ - ٦)، والبيهقي، (٧/ ٣٢٥ - ٣٣٢)، وابن عبدالبر في التمهيد (١٥/ ٧٧ - ٧٨)، وذكره ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٧٢ - ١٧٣) وقال: هذا في غاية الصحة عن ابن مسعود، فلم يخص طلقة من طلقتين من ثلاث. وصحح إسناده الحافظ في الفتح (٩/ ٣٤٦)، والمعلمي في "الحكم المشروع في الطلاق الممنوع" ص/ ١٢٤. (٥) أخرجه مطولًا عبدالرزاق (٦/ ٣٠٣، ٣٠٧) رقم ١٠٩٣٠، ١٠٩٥٠، والطبري في تفسيره (٢٨/ ١٢٩)، والدارقطني (٤/ ٥، ٣٧)، والبيهقي (٧/ ٣٢٥)، وأورده ابن عبدالبر في التمهيد (١٥/ ٥٤). (٦) "طاهرات غير جماع" كذا في الأصول، وفي مصادر التخريج والمبدع (٧/ ٢٥٩): "طاهرًا من غير جماع".