وغيره، وقَدَّمه في "الفروع"(وعنه (١)) أي الإمام في رواية أبي الحارث: (لا تُقبل إلا ببيّنة) وجزم به في "الترغيب" والأزجي في عَزْلِ الموكَّل (واختاره (٢) الشيخ وغيره.
وقال) الشيخ (٣): (وكذا دعوى عتقه ورَهْنه ونحوه. انتهى) وتقدَّم في الوكالة (٤).
(وإن قال لامرأته: طَلِّقي نفسك. فلها ذلك، كالوكيل، ويأتي) مفصَّلًا.
(وإن قال) لزوجته: (اختاري من ثلاث ما شئت؛ لم يكن لها أن تختار أكثر من اثنتين) لأن "من" للتبعيض، كما مَرَّ في الوكيل.