و (لا) يحنث (إن دخل دِهليز الدَّار، أو صُفَّتها) التي تكون وراء الباب؛ لأن ذلك لا يُسمَّى بيتًا.
(و) لو حلف: (لا يركب، فركب سفينة، حَنِثَ) لأنه ركوب؛ لقوله تعالى:{ارْكَبُوا فِيهَا}(٢)، {فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ}(٣).
(و) إن حلف: (لا يتكلَّم فقرأ ولو خارجَ الصلاة، أو سَبَّح) الله (أو ذكر الله؛ لم يحنث) لأن الكلام في العُرف لا يُطلق إلا على كلام الآدميين. وقال زيد بن أرقم:"كُنّا نتكلّمُ في الصلاةِ حتّى نَزَلَتْ: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}(٤) فأُمرنا بالسكوت، ونُهينا عن الكلام"(٥)، وقال تعالى:{آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إلا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ}(٦)، فأمره بالذكر والتسبيح مع قَطْع الكلامِ عنه (وحقيقة الذِّكر ما نَطَق به، فتُحمل يمينه عليه) لأن ما لا ينطق به من حديث النفس.
(قال أبو الوفاء: لو حلف: لا يسمع كلامَ الله، فسمع القرآنَ، حَنِثَ إجماعًا. (٧).
وإن استُؤذن عليه فقال: ادخلوها بسلام آمنين، يقصِد القرآن
(١) سورة النحل، الآية: ٨٠. (٢) سورة هود، الآية: ٤١. (٣) سورة العنكبوت، الآية: ٦٥. (٤) سورة البقرة، الآية: ٢٣٨ . (٥) أخرجه البخاري في العمل في الصلاة، باب ٢، حديث ١٢٠٠، وفي التفسير، باب ٤٣، حديث ٤٥٣٤، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة، حديث ٥٣٩. (٦) سورة آل عمران، الآية: ٤١. (٧) انظر: الفروع (٦/ ٣٨١)، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (٢٨/ ١١٨).