(وإذا كان زوج، وأم) أو جدة (وإخوة لأم) اثنان فأكثر (وإخوة لأبوين، أو لأب) ذكر فأكثر، أو ذكور وإناث (فـ)ــالمسألة من ستة: (للزوج النصف) ثلاثة (وللأم) أو الجدة (السدس) واحد (وللإخوة من الأم الثلث) اثنان (وسقط سائرهم) أي: باقيهم، لاستغراق الفروض التَّرِكة (وتُسمَّى) هذه المسألة (المشرَّكة، والحِمَاريَّة إذا كان فيها إخوة لأبوين) ذكر فأكثر، منفردًا أو مع إناث؛ لأنه يُروى عن عمر:"أنه أسقط ولدَ الأبويْنِ، فقال بعضهُم: يا أميرَ المؤمنينَ، هَبْ أنَّ أبانا كان حمارًا، أليستْ أمُّنا واحدةً؟ فشرَّك بينَهمْ"(١). ويقال: إن بعض الصحابة قال ذلك (٢).
وسقوط الأشقاء إذًا روي عن علي (٣)، وابن مسعود (٤)، وأبي بن كعب (٥)، وابن عباس (٥) وأبي موسى (٦) - رضي الله عنهم -. وبه قال أبو حنيفة (٧).
(١) لم نقف على من رواه عن عمر مسندًا، وذكره الرامهرمزي في أمثال الحديث ص/ ١٤٣، وابن كثير في تفسيره (١/ ٤٦)، وابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٨٦) وقال: ذكره الطحاوي. ولم نقف عليه في كتابيه. (٢) انظر ما تقدم (١٠/ ٣٥٨) تعليق رقم (١). (٣) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٥١) رقم ١٩٠١٠، ١٩٠١١، وسعيد بن منصور (١/ ١٦) رقم ٢٢، ٢٦، وابن أبي شيبة (١١/ ٢٥٨، ٢٥٩)، والدارمي في الفرائض، باب ٥، رقم ٢٨٨٦، والبيهقي (٦/ ٢٥٦، ٢٥٧). (٤) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٥٢) رقم ١٩٠١٣، وسعيد بن منصور (١/ ١٧) رقم ٢٨، وابن أبي شيبة (١١/ ٢٥٩)، والبيهقي (٦/ ٢٥٦). (٥) لم نقف على من رواه عنه مسندًا، وذكره ابن عبد البر في الاستذكار (١٥/ ٤٢٤). (٦) أخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ٢٥٩)، والبيهقي (٦/ ٢٥٧). (٧) أحكام القرآن (٢/ ١٣٣)، ومختصر اختلاف العلماء (٤/ ٤٦٠) كلاهما للجصاص، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٧٨٥ - ٧٨٦)، وانظر: البحر الرائق (٨/ ٥٦٠)، والاستذكار (١٥/ ٤٢٤).